الإقرار المشترك الخطي الصادر عن صاحب العمل والعامل بشأن تاريخ بدء العمل لا يجوز إهماله أو تغييره لاحقاً إلا إذا قام دليل خطي مماثل ينقضه أو يساويه في القوة.
الاقرار المشترك من صاحب العمل والعامل في الاستمارة رقم 2 ببدء العمل بتاريخ معين لا يصح تغييره فيما بعد الا بدليل بنقض هذا الإقرار الخطي ويساويه ليصح إهماله في تعيين ما اذا كان صاحب العمل متخلفاً عن اشتراك الإصابة ام لا .