• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز العدول عن الإقرار المشترك ببدء العمل الوارد في الاستمارة إلا بدليل خطي مماثل ينقضه

الإقرار المشترك الخطي الصادر عن صاحب العمل والعامل بشأن تاريخ بدء العمل لا يجوز إهماله أو تغييره لاحقاً إلا إذا قام دليل خطي مماثل ينقضه أو يساويه في القوة.

نص الاجتهاد

الاقرار المشترك من صاحب العمل والعامل في الاستمارة رقم 2 ببدء العمل بتاريخ معين لا يصح تغييره فيما بعد الا بدليل بنقض هذا الإقرار الخطي ويساويه ليصح إهماله في تعيين ما اذا كان صاحب العمل متخلفاً عن اشتراك الإصابة ام لا .