• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقوبات المقررة في قانون الاحداث هي التي تفرض عليهم الا العقوبة التي تضمنها القانون العام # الغرامة يحكم بها على كل محكوم على حدة ولا يحكم

الأصل في مساءلة الحدث أن يخضع للعقوبات الخاصة المنصوص عليها في قانون الأحداث، ولا يُلجأ إلى عقوبة القانون العام إلا بالقدر الذي يجيزه هذا القانون. والغرامة بوصفها عقوبة مالية شخصية تُحكم على كل محكوم عليه مستقلاً ولا يجوز إسنادها جماعياً بالتكافل والتضامن.

نص الاجتهاد

العقوبات المقررة في قانون الاحداث هي التي تفرض عليهم الا العقوبة التي تضمنها القانون العام # الغرامة يحكم بها على كل محكوم على حدة ولا يحكم بها على مجموعة الجانحين بالتكافل والتضامن .