• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رضخ المحكوم عليه للحكم ولم يستأنفه لم يحق له فيما بعد ان يطعن به

الرضوخ للحكم وعدم استئنافه يسقط حق المحكوم عليه في الطعن به لاحقاً.

نص الاجتهاد

إذا رضخ المحكوم عليه للحكم ولم يستأنفه لم يحق له فيما بعد ان يطعن به .