الزيادة في الرسم الناتجة عن خطأ مادي تُعدّ دفعاً بغير حق، ويثبت لمن دفعها حقّ المطالبة باستردادها.
لمن دفع رسما زائدا عما يستحقه بسبب خطأ مادي أن يطلب استرداد المدفوع بغير حق