• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استرداد الرسم المدفوع زيادةً بغير حق إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ مادي

الزيادة في الرسم الناتجة عن خطأ مادي تُعدّ دفعاً بغير حق، ويثبت لمن دفعها حقّ المطالبة باستردادها.

نص الاجتهاد

لمن دفع رسما زائدا عما يستحقه بسبب خطأ مادي أن يطلب استرداد المدفوع بغير حق