• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإسقاط الذي لا مفعول له على التدابير الإصلاحية والاحترازية هو الاسقاط بعد الحكم اما قبل الحكم فيعمل بالصفح وينتج آثاره

الإسقاط السابق على صدور الحكم على الحدث يُعدّ صفحاً منتجاً لآثاره القانونية في دعوى الحق العام، ولا مجال للقول بعدم نفاذه إلا إذا وقع بعد الحكم المتضمن تدابير إصلاحية أو احترازية.

نص الاجتهاد

الإسقاط الذي لا مفعول له على التدابير الإصلاحية والاحترازية هو الاسقاط بعد الحكم اما قبل الحكم فيعمل بالصفح وينتج آثاره . المناقشة: لما كان المستفاد من أوراق الدعوى أن الحدث المدعى عليه ماجد من فئة المراهقين وان الشاكي أعلن اسقاط حقه الشخصي قبل الفصل في الدعوى.ولئن كان صحيحا ما ذهب اليه الطاعن من أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية التي تفرض بحق لمراهقين الجانحين اعمالا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات الا أن الثابت بصراحة النص المنوه به أن أثره يقتصر على الاحكام المتضمنة مثل هذه التدابير أما اذا وقع الصفح قبل صدور الحكم على الحدث بتدبير اصلاحي أو احترازي فام مفاعيل الصلح تكون سارية ومنتجة أثرها على الوجه الذي يحدده القانون ولا يكون ثمة وجه لأعمال المادة 156 المنوه بها.ولما كان التعطيل الناجم عن الايذاء لم يتجاوز العشرة أيام وكان قاضي الاحداث قد عمد الى اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعا لإسقاط الشاكي دعواه قبل الفصل فيها لذلك فانه يكون قد أحسن تطبيق القانون ويغدو الطعن على غير أساس ولا ينال منه مما يتعين رفضه.