• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قطع تقادم الإسناد التجاري بالإقرار بالدين الثابت بطرق الإثبات العامة دون اشتراط كتابة مستقلة

يُقطع تقادم الإسناد التجارية بكل إقرار بالدين يمكن إثباته قانوناً بوسائل الإثبات العامة، دون لزوم أن يكون الإقرار مكتوباً أو في محرر مستقل.

نص الاجتهاد

تقادم الإسناد التجارية قائم على قرينة الوفاء ولا شيء في القانون يمنع من قطع التقادم بالإقرار بالدين الذي يمكن اثباته وفق القواعد العامة للإثبات دون اشتراط ان يكون خطياً وبصك مستقل .