يُقطع تقادم الإسناد التجارية بكل إقرار بالدين يمكن إثباته قانوناً بوسائل الإثبات العامة، دون لزوم أن يكون الإقرار مكتوباً أو في محرر مستقل.
تقادم الإسناد التجارية قائم على قرينة الوفاء ولا شيء في القانون يمنع من قطع التقادم بالإقرار بالدين الذي يمكن اثباته وفق القواعد العامة للإثبات دون اشتراط ان يكون خطياً وبصك مستقل .