• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركات المؤممة تخضع لقانون العقوبات الاقتصادية غير أن التقادم الذي بدأ قبل التأميم يسري عليه القانون القديم

الأثر الرجعي أو الفوري للنصوص الخاصة لا يُفترض في مسائل التقادم؛ فإذا بدأ التقادم قبل واقعة التأميم أو قبل نفاذ النص الجديد، استمرّ وفق القانون الساري وقت بدئه، ما لم يرد نصٌّ خاص يقرر خلاف ذلك. وفي إجراءات التنفيذ، فإن إنكار الدين ثم ثبوته يوجب الجزاء المقرر قانوناً دون توقف على تمحيص الجدية إذا اك...

نص الاجتهاد

الشركات المؤممة مشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية وتقادم حقوقها كتقادم أموال الدولة ولكن التقادم الذي بدأ قبل التأميم يتم بعده وفق القاعدة القديمة، لا الجديدة، وفق المبدأ المقرر في المادة 9 من القانون المدنيإنكار الدين أمام رئيس التنفيذ ثم ثبوته يوجب الحكم بالغرامة دون البحث في جدية الدفوع المناقشة: حيث أنه يبدو، بمعرض تطبيق هذا النص على واقعة النزاع، أن المادة 39 من نفس المرسوم نصت على أنه يعمل به من تاريخ صدوره، وأن السندات صادرة قبل تأميم الشركة المدعية وأنها مستحقة بحسب الادعاء ابتداء من 5/4/1965 لغاية 30/1/1966، أي أنها مستحقة قبل صدور المرسوم بتاريخ 16/5/1966.وحيث أن تقرير ذلك يجعل بدء التقادم على السندات يسري قبل مرسوم العقوبات الإقتصادية المذكور، وأن يكون الباقي من المدة الخاصة بها أقصر من المدة الجديدة التي قررها نص المرسوم، وبالتالي فإن التقادم الثلاثي يتم بانقضاء ذلك الباقي، بحسب القواعد العامة التي قررها نص المادة 9/2 من القانون المدني.وحيث أن ما يعزز هذا النظر أن المشرع حينما أراد الخروج عن تلك القواعد لجأ لإصدار بعض الأحكام المعدِّلة لها بشكل أو بآخر. وقد جاء مثلاً نص المرسوم 73 تاريخ 30/7/1966 فحدد بمادته الثانية بدء سريان التقادم المستحقة للإدارات والمؤسسات العامة من تاريخ تكليف الدوائر المالية بالتحصيل وأعطى لهذه المادة مفعولاً رجعياً يسري على جميع الذمم التي لم يتم تحصيلها بتاريخ صدوره. كما أن المشرع بخصوص ديون المصارف المؤممة وعدم سقوطها إلا بالتقادم الطويل، أصدر المرسوم التشريعي رقم 126 تاريخ 31/8/968 وقد تضمن نفاذ أحكامه من تاريخ التأميم بالقرار بالقانون رقم 117 لسنة 1961.وحيث أن الحكم المطعون فيه، وإن لم يسر في معالجة القضية على هذا الأساس، إلا أنّ ما انتهى إليه من عدم شموله النص الخاص بالتقادم في قانون العقوبات الإقتصادية للواقعة موضوع النزاع يبدو سليماً بحسب النتيجة فيكون طعن الشركة التبعي بالسبب الأول حرياً بالرفض.