إذا عُلِّق نفاذ قرار التعيين على المباشرة، فإن المباشرة تكون شرطاً واقفاً؛ فإن لم يتحقق الشرط وانفسخ الارتباط دون ضرر بالعامل، انتفت مطالبته بالأجور والتعويضات.
ان قرار التعيين بمثابة عقد عمل يربط العامل بالمؤسسة وتعليق سريانه على المباشرة يفيد وجود شرط واقف فاذا لم يتحقق بإرادة الطرفين وفسخ دون ان يتضرر العامل لم يمكن الحكم له بالأجور والتعويضات .