• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التعيين يعد عقد عمل معلقاً على المباشرة، ولا تستحق الأجور والتعويضات عند فسخه قبل تحقق الشرط الواقف دون ضرر بالعامل

إذا عُلِّق نفاذ قرار التعيين على المباشرة، فإن المباشرة تكون شرطاً واقفاً؛ فإن لم يتحقق الشرط وانفسخ الارتباط دون ضرر بالعامل، انتفت مطالبته بالأجور والتعويضات.

نص الاجتهاد

ان قرار التعيين بمثابة عقد عمل يربط العامل بالمؤسسة وتعليق سريانه على المباشرة يفيد وجود شرط واقف فاذا لم يتحقق بإرادة الطرفين وفسخ دون ان يتضرر العامل لم يمكن الحكم له بالأجور والتعويضات .