البيانات التي يدوّنها المحضر في سند التبليغ نقلاً عن أقوال أو معلومات ذوي الشأن ليست من قبيل الحجية المطلقة، ويجوز إثبات عكسها بالبينة الشخصية، بخلاف ما يثبت المحضر وقوعه بوصفه فعلاً مادياً مباشراً.
إذا كان التبليغ الجاري بطريق المحضر من الأفعال المادية التي لا يثبت عكسها الا بالتزوير الا ان ماتلقاه المحضر من بيانات ذوي الشأن وأثبته في سند التبليغ يعتبر من المعلومات التي تظل صحيحة حتى يثبت عكسها ويجوز إثبات هذا العكس بالبينة الشخصية