عبء الإثبات يتبع طبيعة الخطأ محلّ الدعوى: فالخطأ الواجب الإثبات يجب على من يتمسّك به أن يقيم الدليل عليه، بينما في الخطأ المفترض ينتقل عبء إثبات عكسه إلى من يدّعي انتفاءه.
اذا أقيمت الدعوى بناء على خطأ واجب الاثبات وجب على المحكمة اثباته ، بعكس ما اذا أقيمت على خطأ مفترض اذا يجب أثبات عكسه على من يدعيه .