شهر الإفلاس لا يُبنى إلا على دينٍ ثابتٍ وثبوتاً نهائياً غير قابلٍ للطعن العادي، ولا يكفي حكم تثبيت الدين إذا كان لا يزال قابلاً للاعتراض أو الاستئناف؛ وعلى المحكمة بحث صورية السند المتخذ أساساً لطلب الإفلاس قبل الفصل فيه.
لا يشهر الإفلاس الا بدين ثابت بالذمة ولا يعتد حتى بالحكم الصادر بتثبيت الدين مادام قابلا للطعن بطريق الاعتراض او الاستئناف وعلى المحكمة ان تبحث الدفع بصورية السند المتخذ اساساً لطلب الإفلاس قبل الحكم بشهره