منعُ تسجيل العقار على اسم المشتري بسبب الإشارات الموضوعة من الدائنين يجعلهم شركاء في اقتسام ثمنه قسمة غرماء، دون أن يثبت لأحدهم امتياز على الآخر بمجرد السبق في وضع الإشارة.
اذا كان الدائنون وضعوا اشارات على العقار منعت تسجيله على اسم المشتري الا مقلاً بالاشارات فان الدائنين لهم اقتسام ثمن العقار قسمة غرماء دون ان يكون لمن سبق امتياز على سواه برد الثمن وليس طلب رد الثمن في هذه الحال طلباً جديداً .