تُستبعد علاقة أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من نطاق أحكام عقد العمل الفردي، وتُحكم بعقودهم القواعد العامة للعقود لا الأحكام الخاصة بعقد العمل. ولا يقدح في ذلك اختلاف السن أو عدم وجود أصل مشترك.
لا تسري على أفراد آسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا أحكام عقد العمل الفردي ولا تسري على عقودهم أحكام القانون المدني الخاصة بعقد العمل وانما تسري عليهم الأحكام الخاصة بالعقود بوجه عام . ولا يشترط في أفراد الأسرة سن معينة ا وان يجمعهم أصل مشترك .