• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على نقض الحكم إلغاء ما تلاه من أحكام وإجراءات ورد ما نفذ به إذا كان أساساً لها

نقض الحكم يُسقط آثاره اللاحقة تلقائياً، فيزول كل حكم أو إجراء بني عليه، وتبطل إجراءات تنفيذه، ويجب رد ما استُوفي تنفيذاً له متى كان المنقوض أساساً لما تلاه.

نص الاجتهاد

عند نقض الحكم يترتب إلغاء كل الاجراءات والاحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة 261 أصول يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والاجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وحيث أن هذا الالغاء يقع بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض وبغير حاجة إلى حكم آخر ويشمل جميع ما اتخذ في سبيل تنفيذه من الاجراءات والاعمال ورد ما قبض أو حصل من مال تنفيذاً للحكم المنقوض وليس على من وجب له رد ما دفع ان يتمسك بلزوم إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة أو أمام المحكمة التي احالت إليها محكمة النقض القضية ليفصل فيها من جديد له أن يسترد من الخصم ما قبضه عن طريق تنفيذ حكم النقض عليه جبراً. والقول بغير ذلك فيه اخلال بقوة حكم النقض وحجيته وهذا ما سارت عليه محكمة النقض الفرنسية. وحيث أن عدم تعرض محكمة الاستئناف للبت في الطلب المنوه به في هذا السبب لا يؤثر في حق الطاعن بالاسترداد على الوجه السالف الذكر فيتعين رفض هذا السبب.