حقّ الإجازة العمالية يبقى قائماً للعامل، ولا يسقط على صاحب العمل إلا عند ثبوت تبليغ العامل بوجوب استعمال الإجازة وصدور رفض منه.
الإجازة حق للعامل لا يسقط عن صاحب العمل إلا إذا ابلغ صاحب العمل عاملة باستعمالها ورفض .