• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في الإجازة لا يسقط إلا إذا أُبلغ بوجوب استعمالها ورفض

حقّ الإجازة العمالية يبقى قائماً للعامل، ولا يسقط على صاحب العمل إلا عند ثبوت تبليغ العامل بوجوب استعمال الإجازة وصدور رفض منه.

نص الاجتهاد

الإجازة حق للعامل لا يسقط عن صاحب العمل إلا إذا ابلغ صاحب العمل عاملة باستعمالها ورفض .