تكليف العامل بعملٍ أصيلٍ استناداً إلى كفاءته يوجب استحقاقه الأجر والتثبيت متى ثبتت حقيقة هذا التكليف.
اذا كلف العامل بعمل أصيل بالاستناد إلى كفاءاته استحق العامل الأجر والتثبيت .