• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بعمل أصيل على أساس كفاءته يوجب استحقاق الأجر والتثبيت

تكليف العامل بعملٍ أصيلٍ استناداً إلى كفاءته يوجب استحقاقه الأجر والتثبيت متى ثبتت حقيقة هذا التكليف.

نص الاجتهاد

اذا كلف العامل بعمل أصيل بالاستناد إلى كفاءاته استحق العامل الأجر والتثبيت .