إذا كانت علاقة العامل بالمؤسسة العامة محكومةً بأنظمةٍ تُعدّ بمثابة عقد عمل، جاز لمحكمة العمل أن تراقب حسن تطبيقها وتُلزم المؤسسة بمنح العامل الأجر والترفيع المقررين نظاماً دون أن يُعدّ ذلك تعدياً على حجية القرارات الإدارية.
ان محكمة العمل ذات ولاية للإشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسات العامة بحق العاملين لديها ومنحهم الأجور المحددة والترفيعات المقررة ، لا تعتبر هذه الصلاحية تصدياً من القضاء العادي لقوة القرارات الإدارية وانما تعتبر تنفيذاً لانظمة المرعية في المؤسسات التي تعتبر بمثابة عقد عمل .