• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة العمل بالإشراف على تطبيق أنظمة المؤسسات العامة ومنح العاملين فيها الأجور والترفيعات المقررة دون أن يعد ذلك مساساً بقوة القرارات الإدارية

إذا كانت علاقة العامل بالمؤسسة العامة محكومةً بأنظمةٍ تُعدّ بمثابة عقد عمل، جاز لمحكمة العمل أن تراقب حسن تطبيقها وتُلزم المؤسسة بمنح العامل الأجر والترفيع المقررين نظاماً دون أن يُعدّ ذلك تعدياً على حجية القرارات الإدارية.

نص الاجتهاد

ان محكمة العمل ذات ولاية للإشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسات العامة بحق العاملين لديها ومنحهم الأجور المحددة والترفيعات المقررة ، لا تعتبر هذه الصلاحية تصدياً من القضاء العادي لقوة القرارات الإدارية وانما تعتبر تنفيذاً لانظمة المرعية في المؤسسات التي تعتبر بمثابة عقد عمل .