الإجازة السنوية حقٌّ مقرّر لمصلحة العامل، ويقع على صاحب العمل عبء تمكينه منها وتحديد موعدها، وله تجزئتها بحسب مقتضيات العمل. فإذا أُخطر العامل بوجوب استعمالها في موعد معين وامتنع بلا مسوغ، انتفى استحقاقه للتعويض عنها.
إن الاجازة السنوية هي حق شرع لمصلحة العامل بصيغة الالتزام مفروض على صاحب العمل كما منحه المشرع حق تجزئتها وفقاً لمقتضيات العمل عملاً بأحكام المادتين 58 و59 من قانون العمل. فقد أضحى واجب أدائها وتحديد ميعادها عبئاً على صاحب العمل. حتى إذا مابلغ العامل وجوب استعمالها في ميعاد معين وامتنع عن ذلك سقط عن كاهل صاحب العمل حق التعويض عنها ويعتبر ذلك بمثابة عقوبة رادعة وحافزة للعامل على وجوب الاجازة السنوية في الموعد المحدد لها.