الحد الأدنى للأجر لا يُطبَّق كاملاً إلا عند اشتغال العامل ساعات العمل الكاملة المقررة، فإذا كان العمل جزئياً أو دون نصاب الساعات استحق أجراً يتناسب مع نسبة عمله.
الحد الأدنى مقرر للعامل ولا يجوز النزول عنه شرط اشتغاله ساعات كاملة فاذا كان العمل جزئياً دون نصاب الساعات لم يأخذ العامل الحد الأدنى واخذ اقل منه بنسة عمله .