• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضمان العام للدائن يجيز اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية ولا يقتصر على الدعاوى الخمس المنصوص عليها في القانون المدني

حق الدائن في الضمان العام يتيح له حماية ضمانه بوسائل متعددة تتدرج من التحفظ على أموال المدين إلى التنفيذ عليها، ولا يقتصر على الدعاوى الخمس المحددة في القانون المدني، ولا يُحصر في دعوى عدم نفاذ التصرف وشروطها.

نص الاجتهاد

حق الدائن في الضمان لا يقتصر على الأسباب الخمسة الواردة في المادة 236 وما بعدها من القانون المدني وإنما يخوله طرقاً أخف منها كالتحفظ على أموال المدين أو أشد كالإجراءات التنفيذية المناقشة: حيث أن الدعوى التي أقامها المصرف تقوم على منع المدعى عليهما من رفع القيد المدون على صحيفة العقارات. وحيث أن القيد لا يستهدف فقط تأمين العيش الرغيد لدرية والدة الطاعن أحمد، وإنما حماية مصلحته وحقوقه ومنع انتقال ملكية العقارات العائدة له إلى أيدي الغير، لأي سبب كان، وذلك بمقتضى العقد الذي نص أيضاً على تسجيل الطاعن أحمد للعقارات باسم والدته، على أن تحافظ الوالدة مدى حياتها على العقارات وفق أحكام المادة 948 مدني وأن تمتنع عن التصرف بها ببيعها أو هبتها أو التبرع بها أو إخراجها من تملكها. وأن كل تصرف يتعارض مع الالتزامات والشروط ولا يراعى فيه مصلحة الطاعن أحمد يعتبر باطلاً وتطبق بحقه أحكام المادة 779 مدني. وحيث أن تسجيل العقارات باسم الوالدة كان ضمن هذه القيود المقررة في العقد والتي تضمن حقوقاً للطاعن أحمد تدخل في الضمان العام للدائنين بمقتضى المادة 235 مدني. فما يثار لجهة تحديد طبيعة العقد يبدو غير مؤثر على نتيجة الدعوى. وحيث أن الضمان العام للدائن يخوله أن يراقب أموال المدين حتى يأمن على ضمانه من الانتقاص بغش المدين أو تقصيره، لا يقتصر على الطرق الخمسة الواردة في المادة 236 وما بعدها من القانون المدني، وهي الدعوى غير المباشرة، والدعوى البوليصية، ودعوى الصورية، والحق في حبس مال المدين، وشهر إعساره. وإنما يخوله أيضاً هذا الضمان أن يتخذ طرقاً أخف من الطرق الخمسة السابقة وهي الإجراءات التحفظية التي تقتصر على مجرد التحفظ على أموال المدين، أو طرقاً أشد كالإجراءات التنفيذية. وبالتالي فإن ما يثار حول أن الضمان العام لا يصح أن يوضع إلا ضمن شروط المادة 239 مدني الخاصة بدعوى عدم نفاذ التصرف حري بالرفض.