لقاضي الأمور المستعجلة سلطة إصدار إذن بالإنفاق على أعمالٍ تحفظية عاجلة تمنع تفاقم الضرر أو انهيار البناء، ويجوز أن يتحمل المدعي نفقتها مؤقتًا ولو لم تثبت له ملكية العقار، ما دام الطلب يهدف إلى إزالة خطرٍ حالّ لا إلى الفصل في أصل الحق.
ان قاضي الأمور المستعجلة يملك منح حق الأنفاق للحيلولة دون انهيار جدار مهدوم بعض أجزائه وإعادته الى حالته السابقة على نفقة المدعي ولو لم يكن مالكا للعقار.