• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الحد الأدنى للأجر مشروط ببقاء العامل تحت تصرف صاحب العمل طوال النصاب القانوني لساعات العمل اليومية

استحقاق الحد الأدنى للأجر مشروط بأن يكون العامل متاحاً لصاحب العمل خلال كامل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية؛ فإذا اتُّفق على ساعات عمل أقل جاز أن يقابلها أجر أقل، ما دام الاتفاق لا ينطوي على مخالفةٍ صريحةٍ للنظام الآمر خارج هذا الإطار.

نص الاجتهاد

لئن كان الحد الأدنى للأجر لا يجوز الاتفاق على ما هو دونه إلا أنه يشترط في استحقاقه أن يبقى العامل تحت تصرف صاحب العمل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية مما يجوز معه الاتفاق على نصاب عمل مخفض لقاء آخر مخفض أيضاً