استحقاق الحد الأدنى للأجر مشروط بأن يكون العامل متاحاً لصاحب العمل خلال كامل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية؛ فإذا اتُّفق على ساعات عمل أقل جاز أن يقابلها أجر أقل، ما دام الاتفاق لا ينطوي على مخالفةٍ صريحةٍ للنظام الآمر خارج هذا الإطار.
لئن كان الحد الأدنى للأجر لا يجوز الاتفاق على ما هو دونه إلا أنه يشترط في استحقاقه أن يبقى العامل تحت تصرف صاحب العمل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية مما يجوز معه الاتفاق على نصاب عمل مخفض لقاء آخر مخفض أيضاً