إذا انقطعت الخصومة بسبب وفاة الخصم أو فقده الأهلية أو زوال صفته، فإن سير الدعوى يُستأنف من المرحلة التي بلغتها عند الانقطاع، وتظل الإجراءات السابقة عليه صحيحة ومنتجة لآثارها في مواجهة الخصوم وخلفهم.
في حال انقطاع الخصومة تستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها وتعتبر جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين. المناقشة: بما أن أحكام قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه في حال انقطاع الخصومة فإن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة التكليف بالحضور إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته (المادة 168 / 1) من أصول المحاكمات.وبما ان الدعوى تستأنف سيرها من النقطة التي وصلت إليها عند حدوث الانقطاع، فمؤدى ذلك، اعتبار جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين.وإذا افترض ان المدعى عليه حضر الجلسة الأولى، ثم توفي وبلغ ورثته لحضور الجلسة فلم يحضروا يعتبر الحكم الصادر بحقهم غياباً بمثابة الوجاهي ولا حاجة لتبليغهم تكليفاً ثانياً للحضور مع الإخطار (رزق الله الانطاكي، ثم أصول المحاكمات المدنية طبعة 1962 بند 341، أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية طبعة 1970 بند 465، محكمة بداية الإسكندرية في 26 / 12 / 1936 المحاماة سنة 18 مشار إليه أيضاً في هامش 2 من كتاب الأستاذ الانطاكي وهامش 1 من كتاب الأستاذ أبو الوفا).كما ان تثبيت غياب أحد الطرفين قبل قيام سبب الانقطاع يعتبر نافذ المفعول وسارياً.