• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابات العمل يمنعه من الاعتراض على مقدار العجز ويلزمه برد تكاليف المعالجة

الاستفادة من ميزة الاعتراض على مقدار العجز وإثباته وفق الأصول المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية مقصورة على المشتركين، أما من لم يشترك فلا يجوز له التمسك بامتيازات نصت عليها أحكام لم يلتزم بها، ويظل مسؤولاً عن رد ما تكلفته المؤسسة بشأن المصاب.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه إذا ما طرأ من الظروف ما دفع صاحب العمل أو العامل بالتقاعس عن اتباع الأصول المقررة في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له بشأن اثبات العجز فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق في حال ترتبه مالم ينقض بأحد أسباب الانقضاء المنصوص عنها في القانون كما ليس ما يمنع من استثبات الحق بالأصول القانونية المتبعة أمام القضاء الذي هو الطريق الطبيعي لإثبات العجز وتقدير نسبته إلا أن هذه الميزة يستفيد منها المشتركون من أصحاب العمل أما بالنسبة لغير المشتركين فلا يمكن لمن يخالف أحكام القانون أن يستفيد من الميزات التي نصت عليها نفس تلك الأحكام لذلك فإن صاحب العمل الذي لم يشترك في تأمين اصابات العمل عن العامل المصاب مما يعطي للمؤسسة الحق بالرجوع بجميع ما تكلفته بشأن المصاب وفقاً للمادة 79 من قانون التأمينات دون أن يحق له الاعتراض على مقدار العجز الوارد في تقرير طبيب المؤسسة