إذا اقتضى القانون الجمركي إخراج البضاعة أو تخليصها عبر الضابطة الجمركية حصراً، فإن حصول الإخراج عبر جهة أخرى لا يرفع المسؤولية ولا ينفي المخالفة، ولا يُحتج بحسن النية متى كانت المخالفة جمركية.
لا يتم اخراج البضاعة المبرئ لذمة المواطن الا بطريق رجال الضابطة الجمركية فإذا أخرجت بطريق الشرطة فان هذا لا ينفي مساءلته لان حسن النية ولو توفر في هذه القضية لا يعتد به في القضايا الجمركية .