فوات الميعاد المقرر لتنظيم الكشف النهائي عن ضرر البضاعة يقتصر أثره على العلاقة بين الضامن والمضمون، ولا يُحتج به في مواجهة الناقل البحري لإسقاط الحق قبله.
تنظيم الكشف النهائي بضرر البضاعة بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 307 بحرية لا يسقط الحق الا في العلاقة بين الضامن والمضمون ولا شأن للناقل البحري به .