• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لتكون الورقة العرفية حجة على من صدرت منه يجب أن يكون عليها التوقيع بالاسم الذي اعتاد أن يوقع به من تنسب إليه

حجية الورقة العرفية تتوقف على توقيعها من منسوبة إليه بالتوقيع المعتاد الذي يوقع به، أو بما يقوم مقامه قانوناً كالخاتم أو بصمة الإصبع؛ فإذا خلت من التوقيع فلا تنهض حجة عليه ولا تصلح بذاتها حتى مبدأ ثبوت بالكتابة إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

لتكون الورقة العرفية حجة على من صدرت منه يجب أن يكون عليها التوقيع بالاسم الذي اعتاد أن يوقع به من تنسب إليه, والورقة غير الموقعة لا تصلح أن تكون ولو مبدأ إثبات بالكتابة المناقشة: لما كان المطعون ضده إنما يستند في دعواه إلى سند عادي – ورقة عرفية – وهي المبرزة في جلسة تا 18/11/1970 أمام محكمة الموضوع. وكانت الطاعنة قد نفت أن تكون قد وقعت هذا السند بتوقيعها المعروف وقالت أن مجرد كتابة السند بخطها وكتابة اسمها في نهايته لا يجعل هذا السند حجة عليها لأنها لم توقعه.ولما كان السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي (المادة 9) من قانون البنات.ولما كان التوقيع على الورقة العرفية شرطاً لاعتبارها حجة على من صدرت عنه لا يشترط في التوقيع أن يكون بالاسم الثابت في القيد المدني بل يكفي أن يوقع صاحب الشأن بالاسم الذي اعتاد أن يوقع به وإذا لم يوقع التوقيع على الورقة لم تكن لها حجية في الإثبات ذلك أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها من التوقيع وحده والورقة العرفية غير الموقعة لا تصلح حتى مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين (الوسيط السنهوري البند 106) والبند (164 و163) من رسالة الإثبات لأحمد نشأت. ولما كان الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الرد على دفوع الجهة الطاعنة إذ لم يزد على أن ورد فيه (بناء على الادعاء وثبوت تنازل المدعية عن مؤجل مهرها واعترافها بتوقيع اسمها على الوثيقة المبرزة وعدم رغبة المدعى عليها بتحليف اليمين على نفي أي مقابل بدل (التنازل) فإنه مشوب بالقصور في التعليل الذي يعرضه للنقض. وقد كان على المحكمة البحث في الدفوع على ضوء النصوص القانوينة والاجتهادات والقواعد المذكورة.