• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة المستأجر المتوفى من الأصول والفروع والأزواج الذين استمروا في تشغيل المحل التجاري يُعدّون خلفاً له ويجب إدخالهم في الخصومة

خلافة المستأجر المتوفى في المحل التجاري تثبت لورثته من الأصول والفروع والأزواج إذا استمروا على مباشرة نشاط مورثهم وفق أحكام القانون، ولا تصح الخصومة في الدعوى دون دعوتهم لاستكمالها.

نص الاجتهاد

خلف المستأجر المتوفى في المحل التجاري هو ورثته من الأصول والفرع والأزواج اذا استروا على عمل مورثهم وفق أحكام القانون 464 ويجب دعوتهم لاستكمال الخصومة .