خلافة المستأجر المتوفى في المحل التجاري تثبت لورثته من الأصول والفروع والأزواج إذا استمروا على مباشرة نشاط مورثهم وفق أحكام القانون، ولا تصح الخصومة في الدعوى دون دعوتهم لاستكمالها.
خلف المستأجر المتوفى في المحل التجاري هو ورثته من الأصول والفرع والأزواج اذا استروا على عمل مورثهم وفق أحكام القانون 464 ويجب دعوتهم لاستكمال الخصومة .