الأحكام القضائية القطعية تتمتع بحجيةٍ قانونية تمنع نقضها أو إهدارها بدليلٍ مخالف، إلا أن الدفع بهذه الحجية لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو حقٌّ شخصي للمتخاصمين.
الحكم القضائي القطعي قرينة قانونية لا يجوز نقضها بدليل آخر ولكن التمسك بها ليس من النظام العام وانما هو من حقوق الطرفين .