تنتفي مسؤولية الموظف عن المبالغ المختلسة إذا لم يكن مكلفاً بجباية أموال الدولة أو حفظها، وتبطل مؤاخذته على المال الضائع بفعل الغير متى ثبتت براءته من جرم الاختلاس.
إن براءة المتهم من جرم الاختلاس تجعل ذمته بريئة من المبلغ المختلس إن عدم تكليف الموظف بجباية أموال الدولة وحفظها يحول دون اعتباره مسؤولا عن الأموال الضائعة بفعل غيره