• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير حصة العامل من أرباح الشركة يكون بدفاترها الرسمية لا بالأرقام المعتمدة في تحقيق الضريبة، وتُرحَّل خسارة السنة إلى أرباح السنوات اللاحقة

تقدير حصة العامل من أرباح الشركة يجب أن يستند إلى دفاتر الشركة الرسمية، ولا يُعوَّل على الأرقام التي تعتمدها المالية في تقدير أرباح ضريبة الدخل على الأرباح، لأن وسائل التقدير الضريبي ذات طبيعة خاصة وسرية لا تتبع قواعد الإثبات العامة. كما أن خسارة سنةٍ ما تُخصم من أرباح السنوات التي تليها.

نص الاجتهاد

لا يصح الاعتماد في تقدير حصة العامل من ربح الشركة على الأرقام التي اعتمدتها المالية للربح في معرض تحقيق ضريبة الدخل على الارباح لان وسائل المالية في تقدير الإرباح تخضع لقواعد خاصة تتسم بالسرية ولا تتبع القواعد العامة بالإثبات ولا بد من اعتماد دفاتر الشركة الرسمية في تقدير حصة العامل من الإرباح اما خسارة احد الأعوام فتنزل من ارباح الاعوام التي تليه