• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاء عن الغير يحل الموفي محل الدائن مع بقاء دفوع الموفي عنه في مواجهة الخلف ومنها التقادم

الحلول القانوني أو الاتفاقي في محلّ الدائن لا يحرّم على الموفى عنه التمسّك قبل الموفّي بكل دفوعه الأصلية تجاه الدائن، بما فيها التقادم، متى كانت قائمة قبل الرجوع عليه.

نص الاجتهاد

من أوفى عن الغير وحل محل الدائن تجاه الغير يطالب من أوفى عنه ولكن يبقى للموفى عنه التمسك بالدفوع التي له تجاه الدائن الأصلي ومنها انقضاء الدين بالتقادام .