الحلول القانوني أو الاتفاقي في محلّ الدائن لا يحرّم على الموفى عنه التمسّك قبل الموفّي بكل دفوعه الأصلية تجاه الدائن، بما فيها التقادم، متى كانت قائمة قبل الرجوع عليه.
من أوفى عن الغير وحل محل الدائن تجاه الغير يطالب من أوفى عنه ولكن يبقى للموفى عنه التمسك بالدفوع التي له تجاه الدائن الأصلي ومنها انقضاء الدين بالتقادام .