• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر مهر الزوجة بمهر امرأة تماثلها، ويكون القول للزوج بيمينه عند عدم البينة الكافية

عند النزاع في مقدار مهر الزوجة، يُرجع إلى مهر المِثل لامرأةٍ تماثلها في صفاتها واعتباراتها، فإذا لم تتوافر البيّنة الكافية على خلاف قول الزوج، قُدِّم قوله بيمينه.

نص الاجتهاد

يقاس على مهر امراة تماثل الزوجة كأختها او بعيدة عنها وبنصاب الشهادة نوالا فالقول للزوج بيمينه .