عند النزاع في مقدار مهر الزوجة، يُرجع إلى مهر المِثل لامرأةٍ تماثلها في صفاتها واعتباراتها، فإذا لم تتوافر البيّنة الكافية على خلاف قول الزوج، قُدِّم قوله بيمينه.
يقاس على مهر امراة تماثل الزوجة كأختها او بعيدة عنها وبنصاب الشهادة نوالا فالقول للزوج بيمينه .