• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نكاح الحامل من الزنا ولا يجوز للزوج وطؤها حتى تضع حملها، وعلى القاضي إثبات الدخول وسماع البينة فيه

الحمل من الزنا لا يمنع صحة النكاح، لكن يمنع الوطء إلى حين الوضع، وعلى القاضي في دعوى الدخول أن يسمع البينة من المدعية ويُمكّن الخصم من البينة على النفي ثم يحكم على ضوء ما يثبت لديه.

نص الاجتهاد

الحامل من الزنا يصح نكاحها ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها . المناقشة: لما كان يصح نكاح الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه كما هو القول المرجح في مذهب الحنفية المعمول به بدلالة المادة 305 احوال شخصية. وكانت المدعية قد ادعت الدخول بعد الزوجية الصحيحة الذي ثبت للقاضي قيامها بين المتداعيين وذلك بعد أن استمع إلى بينة المدعية حول تلك الزوجية وقنع بها وكان الزوج قد نفى وقوع الدخول بينه وبين المدعية كما يفهم من أقواله أنه نفى أيضاً وقوع الخلوة الصحيحة بينه وبينها. ولما كان على القاضي في مثل هذه الحال أن يكلف المدعية إثبات ما ادعته من دخول ويسمع ببينتها على ذلك، كما يفسح المجال للطاعن بإحضار بينته على النفي ثم يحكم بما ثبت لديه حول ذلك الموضوع.