• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه ووجوب إثارة الدفع من تلقاء المحكمة

إذا توفي المدعى عليه في الدعوى العامة انقضت الدعوى، ويجب على المحكمة إثارة هذا السبب تلقائياً لكونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الدفع بانقضاء الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويتوجب على المحكمة إثارته عفواً. قرار محكمة النقض السورية رقم 211 أساس 284 تاريخ 24/2/1972.