إذا توفي المدعى عليه في الدعوى العامة انقضت الدعوى، ويجب على المحكمة إثارة هذا السبب تلقائياً لكونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
الدفع بانقضاء الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويتوجب على المحكمة إثارته عفواً. قرار محكمة النقض السورية رقم 211 أساس 284 تاريخ 24/2/1972.