• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة بالغرامة في حدود مئة ليرة وان كانت مبرمة الا ان النيابة لها أن تستأنفها لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله

الأحكام الجزائية الصادرة بالغرامة في حدود مئة ليرة، رغم اكتسابها الدرجة القطعية من حيث الأصل، تبقى قابلة لاستئناف النيابة العامة متى تعلّق الطعن بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة بالغرامة في حدود مئة ليرة وان كانت مبرمة الا ان النيابة لها أن تستأنفها لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله .