الأحكام الجزائية الصادرة بالغرامة في حدود مئة ليرة، رغم اكتسابها الدرجة القطعية من حيث الأصل، تبقى قابلة لاستئناف النيابة العامة متى تعلّق الطعن بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
الأحكام الصادرة بالغرامة في حدود مئة ليرة وان كانت مبرمة الا ان النيابة لها أن تستأنفها لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله .