الأحكام التي تقضي بالتقادم أو العفو أو البراءة أو عدم المسؤولية تبقى من حيث الأصل قابلةً للطعن ما لم يرد نصٌّ صريح يجعلها مبرمة غير قابلة للمراجعة.
ليس في المرسوم 214 مايفيد ان الحكم الصادر بتشميل جرم بالتقادم أو بالعفو او القاضي بالبراءة او بعدم المسؤولية يصدر مبرماً ، وتظل هذه الاحكام قابلة للطعن بها .