• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس في المرسوم 214 مايفيد ان الحكم الصادر بتشميل جرم بالتقادم أو بالعفو او القاضي بالبراءة او بعدم المسؤولية يصدر مبرماً

الأحكام التي تقضي بالتقادم أو العفو أو البراءة أو عدم المسؤولية تبقى من حيث الأصل قابلةً للطعن ما لم يرد نصٌّ صريح يجعلها مبرمة غير قابلة للمراجعة.

نص الاجتهاد

ليس في المرسوم 214 مايفيد ان الحكم الصادر بتشميل جرم بالتقادم أو بالعفو او القاضي بالبراءة او بعدم المسؤولية يصدر مبرماً ، وتظل هذه الاحكام قابلة للطعن بها .