إذا كان القانون الخاص قد استبدل نصاً جزائياً مستثنى من العفو العام، وكانت طبيعة الفعل داخلة في ذات العلة التي بُني عليها الاستثناء، امتدّ أثر الاستثناء إلى الجرم المنظَّم بذلك القانون الخاص فلا يشمله العفو العام.
جرم الدعارة ولو كان ينظمه القانون رقم 10 الذي لم يرد نص على استثنائه في قانون العفو ، فان حلول هذا القانون محل المادة 509 عقوبات المستثناة من العفو لمساسها بالأخلاق العامة يجعل جرم الدعارة من الجرائم التي لا يشملها العفو العام رقم 12 .