• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسخير محامٍ للمعان قضائياً لا يبرر رفض معونته إذا استمر في الاستعانة بوكيله المختار

الاستعانة اللاحقة بالوكيل المختار لا تسقط حق طالب المعونة القضائية في الحصول عليها، وعلى رئيس المحكمة أن يعيّن له محامياً متى توافرت شروط المعونة.

نص الاجتهاد

من واجب رئيس المحكمة ان يسخر محامياً للمعان قضائياً فاذا لم يفعل واستمر المعان يستعين بوكيله المختار فليس هذا سبباً لرفض المعونة .