الاستعانة اللاحقة بالوكيل المختار لا تسقط حق طالب المعونة القضائية في الحصول عليها، وعلى رئيس المحكمة أن يعيّن له محامياً متى توافرت شروط المعونة.
من واجب رئيس المحكمة ان يسخر محامياً للمعان قضائياً فاذا لم يفعل واستمر المعان يستعين بوكيله المختار فليس هذا سبباً لرفض المعونة .