• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن يرفع دعوى شخصية بحق مقرر له قانوناً رغم إقامة نقابته دعوى جماعية بشأنه

إقامة دعوى جماعية من النقابة لا تسقط ولا توقف حق العامل في إقامة دعوى شخصية مستقلة للمطالبة بحق فردي مقرر له قانوناً.

نص الاجتهاد

ان اقامة دعوى جماعية من قبل النقابة التي ينتسب اليها العامل لا يحول دون تقديمه دعوى شخصية بحق مقرر له في القانون