إقامة دعوى جماعية من النقابة لا تسقط ولا توقف حق العامل في إقامة دعوى شخصية مستقلة للمطالبة بحق فردي مقرر له قانوناً.
ان اقامة دعوى جماعية من قبل النقابة التي ينتسب اليها العامل لا يحول دون تقديمه دعوى شخصية بحق مقرر له في القانون