لا تكون شهادة القاضي حجةً في إثبات واقعةٍ إلا إذا تعلقت بعملٍ جرى بحضوره وهو مباشرٌ لوظيفته الرسمية؛ أما ما لم يشهده فلا يُثبت بمجرد إشهاده أو الاستناد إلى ضبطٍ دوّن لاحقاً.
لا يمكن لضبط تمييزي ان يكون مداراً للتطبيق ,لان القاضي لم يشهد فيه على فعل التختيم . واستشهاد القاضي بعد ذلك لا يكفي لإثبات هذا الفعل , اذ قول القاضي انما يكون مثبتا حينما يصدق على عمل جرى بحضوره وهو قائم بعمله الرسمي .