• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبالغ المفروضة على المتجاوز على الأملاك العامة تعد من أجر المثل ويختص بها القضاء الإداري

إذا فُرضت مبالغ على متجاوز الأملاك العامة أو شاغلها دون حق، فإنها تُكيَّف قانوناً بوصفها أجرَ مثل، ويخرج الاختصاص بنظرها عن القضاء العادي.

نص الاجتهاد

المبالغ التي تفرض على من تجاوز الاملاك العامة تعتبر من اجر المثل واختصاصها يخرج عن القضاء العادي