إذا فُرضت مبالغ على متجاوز الأملاك العامة أو شاغلها دون حق، فإنها تُكيَّف قانوناً بوصفها أجرَ مثل، ويخرج الاختصاص بنظرها عن القضاء العادي.
المبالغ التي تفرض على من تجاوز الاملاك العامة تعتبر من اجر المثل واختصاصها يخرج عن القضاء العادي