يشترط لصحة الطعن أن يصدر وقت تقديمه ممن يملك الصفة أو من وكيله المفوّض أصولاً، ولا أثر لوكالةٍ لاحقة في تصحيح الطعن المعيب لانعدام التوكيل عند الإيداع.
إذا كان من طعن في الحكم لا يحمل وكالة يوم الطعن فإن تنظيم وكالة لاحقة باسمه لا يصحح الدعوى لأن الطعن كالدعوى يجب أن يوقع من الطاعن أو وكيله الرسمي