سقوط الدين بالتقادم يمنع من قام بالوفاء عنه من الرجوع على المدين بما دفعه، لأن الالتزام يصبح غير قابل للمطالبة القضائية ولا ينهض أساساً للرجوع.
اذا كان دين المدين منقضياً بالتقادم فليس لمن اوفى الدين عنه ان يرجع به عليه .