• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمن أوفى دينًا سقط بالتقادم أن يرجع بما أوفاه على المدين

سقوط الدين بالتقادم يمنع من قام بالوفاء عنه من الرجوع على المدين بما دفعه، لأن الالتزام يصبح غير قابل للمطالبة القضائية ولا ينهض أساساً للرجوع.

نص الاجتهاد

اذا كان دين المدين منقضياً بالتقادم فليس لمن اوفى الدين عنه ان يرجع به عليه .