لا يجوز للمشافي الحكومية الرجوع بأجور العلاج على حامل البطاقة الصحية أو على المتسبب إلا إذا ثبت خطأٌ من أحدهما، إذ إن حق الانتفاع بالعلاج المجاني مضمون قانوناً.
حق المواطن حامل البطاقة الصحية في اللجوء الى المشافي الحكومية مجاناً مضمون وليس لها الرجوع عليه أو على المتسبب إلا في حال ثبوت خطأ أحدهما