• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق حامل البطاقة الصحية في العلاج بالمشافي الحكومية مجاناً ولا يجوز الرجوع عليه أو على المتسبب إلا بثبوت الخطأ

لا يجوز للمشافي الحكومية الرجوع بأجور العلاج على حامل البطاقة الصحية أو على المتسبب إلا إذا ثبت خطأٌ من أحدهما، إذ إن حق الانتفاع بالعلاج المجاني مضمون قانوناً.

نص الاجتهاد

حق المواطن حامل البطاقة الصحية في اللجوء الى المشافي الحكومية مجاناً مضمون وليس لها الرجوع عليه أو على المتسبب إلا في حال ثبوت خطأ أحدهما