إذا صُرف للعامل تعويض عن عجزٍ ثابت، فلا سند في القانون للرجوع عليه أو تخفيض ما صُرف له لمجرد تناقص الضرر بعد ذلك.
ليس في القانون مايجيز الرجوع في التعويض المصروف للعامل عن عجزه إذا تناقص الضرر .