• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجر العمل غير المدرج في جدول تحديد الأجور متى ثبتت حاجة المؤسسة إليه وعُيّن بالخبرة الفنية

يُستحق الأجر عن العمل غير المدرج في جدول تحديد الأجور متى ثبتت حاجة المؤسسة إليه، وثبت تقديره الفني بوساطة لجنة خبرة، فيجوز للمحكمة أن تحكم بالعوض الذي يستحقه العامل وفق هذا التقدير.

نص الاجتهاد

اذا تبين ان المؤسسة احتاجت إلى عمل غير مدرج في جدول تحديد الأجور ، وعينته المحكمة بالاستناد الى خبرة لجنة فنية فان الحكم الصادر بإعطاء العامل الأجر الذي يستحقه يكون في محله .