ان العمال الموقتين في المؤسسة العامة للكهرباء يتمتعون بحق الكشف الطبي المجاني عن أصولهم وزوجاتهم وعن أولادهم الذي يستحقون عنه التعويض العائلي ، ولو كانت خدماتهم في المؤسسة لم تبلغ بعد النصاب المؤهل لتقاضي التعويض المذكور فعلا .
ان العمال الموقتين في المؤسسة العامة للكهرباء يتمتعون بحق الكشف الطبي المجاني عن أصولهم وزوجاتهم وعن أولادهم الذي يستحقون عنه التعويض العائلي ، ولو كانت خدماتهم في المؤسسة لم تبلغ بعد النصاب المؤهل لتقاضي التعويض المذكور فعلا .