• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العمال الموقتين في المؤسسة العامة للكهرباء يتمتعون بحق الكشف الطبي المجاني عن أصولهم وزوجاتهم وعن أولادهم الذي يستحقون عنه التعويض

ان العمال الموقتين في المؤسسة العامة للكهرباء يتمتعون بحق الكشف الطبي المجاني عن أصولهم وزوجاتهم وعن أولادهم الذي يستحقون عنه التعويض العائلي ، ولو كانت خدماتهم في المؤسسة لم تبلغ بعد النصاب المؤهل لتقاضي التعويض المذكور فعلا .

نص الاجتهاد

ان العمال الموقتين في المؤسسة العامة للكهرباء يتمتعون بحق الكشف الطبي المجاني عن أصولهم وزوجاتهم وعن أولادهم الذي يستحقون عنه التعويض العائلي ، ولو كانت خدماتهم في المؤسسة لم تبلغ بعد النصاب المؤهل لتقاضي التعويض المذكور فعلا .