• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولا: للإدارة التصرف بما تراه متفقا ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقا له قد هضم مراجعة القضاء المختص # ثانيا" عدم ملاءمة

أولا: للإدارة التصرف بما تراه متفقا ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقا له قد هضم مراجعة القضاء المختص # ثانيا" عدم ملاءمة ابداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق احد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبة # ثالثا": يلغى رأي الل...

نص الاجتهاد

أولا: للإدارة التصرف بما تراه متفقا ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقا له قد هضم مراجعة القضاء المختص # ثانيا" عدم ملاءمة ابداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق احد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبة # ثالثا": يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 118 لسنة 1971 .