أولا: للإدارة التصرف بما تراه متفقا ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقا له قد هضم مراجعة القضاء المختص # ثانيا" عدم ملاءمة ابداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق احد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبة # ثالثا": يلغى رأي الل...
أولا: للإدارة التصرف بما تراه متفقا ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقا له قد هضم مراجعة القضاء المختص # ثانيا" عدم ملاءمة ابداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق احد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبة # ثالثا": يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 118 لسنة 1971 .