• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن تعويض بدل الاغتراب الذي يستحقه الموظفون الموفدون بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية إنما تنظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب

أولاً – إن تعويض بدل الاغتراب الذي يستحقه الموظفون الموفدون بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية إنما تنظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب الذي يستحقه موظفو السلك الخارجي. ثانياً – يلغى ما يخالف هذا الرأي في الآراء السابقة ولا سيما في الرأي ذي الرقم 464 لعام 1969.

نص الاجتهاد

أولاً – إن تعويض بدل الاغتراب الذي يستحقه الموظفون الموفدون بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية إنما تنظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب الذي يستحقه موظفو السلك الخارجي. ثانياً – يلغى ما يخالف هذا الرأي في الآراء السابقة ولا سيما في الرأي ذي الرقم 464 لعام 1969.