أولاً – إن تعويض بدل الاغتراب الذي يستحقه الموظفون الموفدون بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية إنما تنظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب الذي يستحقه موظفو السلك الخارجي. ثانياً – يلغى ما يخالف هذا الرأي في الآراء السابقة ولا سيما في الرأي ذي الرقم 464 لعام 1969.
أولاً – إن تعويض بدل الاغتراب الذي يستحقه الموظفون الموفدون بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية إنما تنظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب الذي يستحقه موظفو السلك الخارجي. ثانياً – يلغى ما يخالف هذا الرأي في الآراء السابقة ولا سيما في الرأي ذي الرقم 464 لعام 1969.